الشيخ الطوسي
202
تهذيب الأحكام
الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه ، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم ، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الأحاديث جملة ، وهذا لا يجوز ، ويحتمل أن يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة . ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه : * ( 472 ) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات فقال : مات ؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت : نعم فقال : لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه . * ( 473 ) * 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لا إنما دعا له . قال الشيخ رحمه الله : ( ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة ) . * ( 474 ) * 21 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره
--> * - 472 - 473 - الاستبصار ج 1 ص 483 . - 474 - الاستبصار ج 1 ص 70 الكافي ج ص 49 .